دورة المكاسب المحرمة (الجزء الثالث)
em Jurisprudência Analíticaالدرس 275
من قوله: (واحترزوا أيضا به عن الأرض المفتوحة عنوة/١١)
🔸أقسام الأراضي و أحكامها
_ ١ الأرض الموات بالأصالة
الدرس 276
من قوله: (الثاني: ما كانت عامرة بالأصالة، أي لا من معمر/١٦)
_حكم الأقسام الأُخر
_أخبار الأراضي الخراجية "المفتوحة عنوة"
الدرس 277
من قوله: (ورواية ابن شريح: " سألت أبا عبد الله عليه السلام/٢١)
_البيع و الشراء و سائر التصرفات الناقلة في الأراضي المفتوحة عنوة
_التصرف في الأراضي المفتوحة عنوة
الدرس 278
من قوله: (وأما في زمان الغيبة، ففي:
عدم جواز التصرف/٢٥)
_حكم ما يتخذ من الأرض المفتوحة عنوة
الدرس 279
🔹إعتبار الطلقية
ص٢٩
الدرس 280
من قوله: (واشتراط عتق العبد في عقد لازم/٣١)
الدرس 281
🔸مسألة عدم جواز بيع الوقف
"الأول من أسباب خروج الملك عن الطلقية"
ص٣٣
الدرس 282
من قوله: (مع أنه لو جاز البيع في بعض الأحيان كان اشتراط عدمه على الإطلاق فاسدا/٣٤)
الدرس 283
من قوله: (ومما ذكرنا ظهر: أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة/٣٥)
الدرس 284
من قوله: (وإن أريد به انتفاء أصل الوقف - كما هو ظاهر كلامه -/٣٧)
_مناقشة كلام كاشف الغطاء و صاحب الجواهر رحمهما الله
الدرس 285
من قوله: (إذا عرفت أن مقتضى العمومات في الوقف عدم جواز البيع/٣٨)
🔹الأقوال في بيع الوقف
الدرس 286
من قوله: (ثم إن هؤلاء إن كانوا ممن يقول برجوع الوقف المنقطع/٤٢)
الدرس 287
من قوله: (وقال في الانتصار - على ما حكي عنه -: ومما انفردت الإمامية به/٤٥)
الدرس 288
من قوله: (وقال في جامع المقاصد - بعد نسبة ما في عبارة القواعد إلى موافقة الأكثر/٥١)
الدرس 289
من قوله: (وبالجملة، فكلامهم هنا فيما كان ملكا غير طلق، لا فيما لم يكن ملكا، وحينئذ فلو خرب المسجد/٥٤)
_حكم بيع المسجد
الدرس 290
من قوله: (ثم إنه ربما ينافي ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثاني من الوقف/٥٦)
_بيع آلات المسجد و أثاثه
الدرس 291
من قوله: (نعم، ما ذكرنا لا يجري في الجذع المنكسر من جذوع المسجد التي هي من أجزاء البنيان/٥٨)
_بيع أجزاء المسجد
الدرس 292
من قوله: (ولو أتلف شيئا من هذه الموقوفات أو أجزائها متلف، ففي الضمان وجهان/٦٠)
🔹صور جواز الوقف
_الصورة الأولى
الدرس 293
من قوله: (وأما قوله عليه السلام: " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها " فلا يدل على المنع هنا،/٦١)
الدرس 294
من قوله: (ومما ذكرنا يظهر: أن الثمن على تقدير البيع لا يخص به البطن الموجود/٦٣)
_حكم الثمن على تقدير البيع
الدرس 295
من قوله: (ومما ذكرنا تعرف أن اشتراك البطون في الثمن أولى من اشتراكهم في دية العبد/٦٥)
الدرس 296
من قوله: (وقد تبين مما ذكرنا: أن الثمن حكمه حكم الوقف في كونه ملكا لجميع البطون/٦٦)
_أحكام ثمن العين الموقوفة و بدلها
الدرس 297
من قوله: (وفيه - مع عدم انضباط غرض الواقف، إذ قد يتعلق غرضه/٦٧)
الدرس 298
من قوله: (ثم إن المتولي للبيع هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيم/٦٩)
الدرس 299
من قوله: (نعم، لو رضي الموجود بالاتجار به وكانت المصلحة في التجارة/٧٠)
الدرس 300
من قوله: (الصورة الثانية: أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به/٧١)
_الصورة الثانية من صور جواز بيع الوقف
الدرس 301
من قوله: (اللهم إلا أن يحمل النفع المنفي في كلام المشهور على النفع المعتد به بحسب حال العين/٧١)
_حكم الصورة الثانية
_مناقشة بعض كلمات صاحب الجواهر رحمه الله في المقام
الدرس 302
من قوله: (وفيه: ما عرفت سابقا من أن بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا/٧٤)
الدرس 303
من قوله: (أقول: يرد على ما قد يقال - بعد الإجماع على أن انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف/۷۵)
الدرس 304
من قوله: (الصورة الثالثة: أن يخرب بحيث يقل منفعته، لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم/٧٦)
_الصورة الثالثة
الدرس 305
من قوله: (الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه/٧٨)
_الصورة الرابعة
الدرس 306
من قوله: (والخبر المروي عن الاحتجاج: أن الحميري كتب إلى صاحب الزمان - جعلني الله فداه/٧٩)
الدرس 307
من قوله: (ثم لو قلنا في هذه الصورة بالجواز كان الثمن للبطن الأول البائع يتصرف فيه على ما شاء./٨٢)
_الصورة الخامسة
بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس 308
_الصورة السادسة من صور جواز بيع الوقف
ص٨٤
الدرس 309
من قوله: (وعن المحقق الكركي أنه قال: التحقيق أن كل موضع قلنا بجواز بيع الوقف/٨٥)
الدرس 310
من قوله: (أقول: يمكن أن يقال - بعد التمسك في الجواز بعموم " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها "/٨٦)
_رأي الشيخ رحمه الله في الصورة ٦
الدرس 311
_الصورة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة
ص ٨٨
الدرس 312
من قوله: (والأقوى: الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا/٨٩)
_حكم البيع في الصور الأربع الأخيرة
تتمة الدرس ٣١٢
الدرس 313
من قوله: (ولو دار الأمر بين بيعه والإبدال به، وبين صرف منفعته الحاصلة مدة من الزمان/٩٠)
الدرس 314
من قوله: (وقد يستدل على الجواز فيما ذكرنا، بما عن التنقيح: من أن بقاء الوقف/٩٠)
_الوجه الثاني و الثالث للجواز و نقاشهما
الدرس 315
من قوله: (وأما المنع في غير هذا القسم من الصورة السابعة وفيما عداها من الصور اللاحقة لها/٩٢)
_منع البيع في القسم ٢ من الصورة ٧ و الصور الثلاث الأخيرة
الدرس 316
من قوله: (حيث إنه يمكن الاستدلال للجواز بها في القسم الثاني من الصورة السابعة/٩٤)
_الاستدلال بالمكاتبة لجواز البيع في القسم الثاني من الصورة السابعة
الدرس 317
من قوله: (وأما تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة/٩٥)
_الاستدلال بالمكاتبة للجواز في الصورة ٨ و ٩
الدرس 318
من قوله: (وأما تقريب الاستدلال على الصورة العاشرة فهو: أن ضم تلف النفس إلى تلف الأموال/٩٦)
_الاستدلال بالمكاتبة على الجواز في الصورة ١٠
_مختار الشيخ رحمه الله في مفاد المكاتبة
الدرس 319
من قوله: (وعلى ما ذكرنا، فالمكاتبة غير مفتى بها عند المشهور/٩٧)
_النسبة بين المكاتبة و فتاوى المشهور
_دفع إشكال الإعراض و الإشكالات الدلالية عن المكاتبة
الدرس 320
من قوله: (والإنصاف: أنه توجيه حسن، لكن ليس في السؤال ما يوجب ظهوره في ذلك/٩٨)
_إيراد آخر على المكاتبة و رده
الدرس 321
من قوله: (ويؤيده: تصدي الواقف بنفسه للبيع، إلا أن يحمل على كونه ناظرا/٩٩)
_القدر المتيقن من المكاتبة
الدرس 322
من قوله: (والفرق بين هذا والقسم الأول من الصورة السابعة الذي جوزنا فيه البيع/١٠٠)
الدرس 323
🔹حكم بيع الوقف المنقطع
ص ١٠١
الدرس 324
من قوله: (نعم، المحكي عن جماعة - كالمحقق والشهيدين في المسالك والدروس/١٠٢)
الدرس 325
من قوله: (وأما مجرد رضا الموقوف عليهم، فلا يجوز البيع من الأجنبي/١٠٣)
الدرس 326
من قوله: (وعلى الثاني: فلا يجوز البيع للواقف، لعدم الملك، ولا للموقوف/١٠٤)
▪️إنتهت مسألة بيع الوقف ولله الحمد
الدرس 327
🔸مسألة بيع أم الولد
"الثاني من أسباب خروج الملك عن الطلقية"
ص ١٠٧
_شمول المنع لكل النواقل
الدرس 328
من قوله: (ثم إن المنع مختص بعدم هلاك الولد، فلو هلك جاز اتفاقا فتوى ونصا/١١٠)
_حكم ولد الولد
_حكم مراتب الحمل في تحقق العنوان و ترتب الحكم
الدرس 329
من قوله: (وأما النطفة: فهي بمجردها لا عبرة بها ما لم تستقر في الرحم، لعدم صدق كونها حاملا/١١٣)
الدرس 330
من قوله: (ثم إن المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك، فلو ملكها بعد الحمل لم تصر أم ولد/١١٦)
الدرس 331
🔹صور جواز بيع أم الولد
ص ١١٨
_بيعها في ثمن رقبتها بعد وفاة المولى
_البحث عن مدلول صحيحة عمر بن يزيد و روايته
الدرس 332
من قوله: (وكيف كان، فلا إشكال في الجواز في هذه الصورة، لا لما قيل/١١٩)
_بيعها حال حياة المولى
الدرس 333
من قوله: (وربما توهم معارضة هذه القاعدة وجوب أداء الدين، فيبقى قاعدة " السلطنة "/١٢١)
الدرس 334
من قوله: (ثم على المشهور من الجواز، فهل يعتبر فيه عدم ما يفي بالدين/١٢٢)
_بعض ما يتفرع على جواز بيعها في ثمن رقبتها حال حياة المولى
الدرس 335
من قوله: (ولو كان الثمن مؤجلا لم يجز للمولى بيعها قبل حلول الأجل/١٢٣)
الدرس 336
من قوله: (والمراد بثمنها: ما جعل عوضا لها في عقد مساومتها وإن كان صلحا./١٢٥)
_بيعها في دين آخر غير ثمن رقبتها
الدرس 337
من قوله: (ولعل وجه تفصيل الشيخ: أن الورثة لا يرثون مع الاستغراق/١٢٦)
_بيعها مع استغراق الدين للتركة
الدرس 338
من قوله: (وثانيا: بأن النصيب إذا نسب إلى الوارث، فلا يراد منه إلا ما يفضل من التركة/١٢٧)
_نقد التستري لكلام الشهيد الثاني
الدرس 339
من قوله: (ويمكن دفع الأول: بأن المستفاد من ظاهر الأدلة انعتاقها من نصيب ولدها/١٢٨)
_رد الشيخ على الوجوه الأربعة اللتي ذكرها المحقق التستري في الإشكال على الشهيد الثاني
الدرس 340
من قوله: (وأما ما ذكره رابعا، فهو إنما ينافي الجزم بكون قيمتها بعد الانعتاق متعلقا بالولد/١٣٠)
الدرس 341
من قوله: (ومنها: تعلق كفن مولاها بها - على ما حكاه في الروضة - /١٣٢)
_من موارد جواز البيع: بيعها في كفن المولى
الدرس 342
من قوله: (ومن ذلك يظهر النظر فيما قيل: من أن هذا القول مأخوذ من/١٣٢)
الدرس 343
من قوله: (نعم، يمكن أن يقال نظير ما قيل في الدين/١٣٤)
_الثالث من موارد تعلق حق الغير بها جنايتها على غير مولاها
الدرس 344
من قوله: (وكيف كان، فإطلاقات حكم جناية مطلق المملوك/١٣٧)
_المورد الرابع جنايتها على مولاها
الدرس 345
من قوله: (وأما الجناية على مولاها خطأ، فلا إشكال في أنها لا تجوز التصرف فيها/١٣٩)
_المورد الخامس من القسم الأول جناية الحر عليها بما فيه ديتها
الدرس 346
من قوله: (ومنها: ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت، حكاه في الروضة/١٤١)
_ثلاثة موارد أخر من القسم الأول
_القسم الثاني من المستثنيات
_المورد الأول من القسم الثاني: لو أسلمت و كان المولى ذميا
الدرس 347
من قوله: (ومما ذكرنا ظهر: أنه لا وجه للتمسك باستصحاب المنع قبل إسلامها/١٤٣)
الدرس 348
من قوله: (ومنها: ما إذا عجز مولاها عن نفقتها ولو بكسبها، فتباع/١٤٣)
_المورد الثاني: عجز المولى عن نفقتها
_المورد الثالث: بيعها على من تنعتق عليه، و بيعها بشرط العتق
الدرس 349
من قوله: (وكذلك بيعها ممن أقر بحريتها. ويشكل بأنه إن علم المولى صدق المقر/١٤٥)
_المورد الرابع: اذا كانت وارثة لمن ليس له وارث سواها
_القسم الثالث من المستثنيات: سبق حق على الاستيلاد
_المورد الأول: تقدم الرهن على الاستيلاد
_الثاني: سبق الحجر على العلوق
الدرس 350
من قوله: (ومنها: ما إذا كان علوقها بعد جنايتها/١٤٨)
_الثالث و الرابع من موارد القسم الثالث
الدرس 351
من قوله: (ومنها: ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها، بناء على ما استظهر/١٥٠)
_الخامس و السادس من موارد القسم الثالث
الدرس 352
من قوله: (ومنها: ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته/١٥١)
_المورد السابع من القسم الثالث
_القسم الرابع من مواضع جواز بيع أم الولد
•إنتهت مسألة أم الولد
🔸مسألة بيع الرهن
"الثالث من أسباب خروج الملك عن الطلقية"
الدرس 353
من قوله: (هذا كله، مضافا إلى فحوى أدلة صحة الفضولي/١٥٥)
_كلام المحقق التستري رحمه الله في البطلان رأسا
الدرس 354
من قوله: (ويرد عليه - بعد منع الفرق في الحكم بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال/١٥٨)
_مناقشة كلام التستري ره
الدرس 355
من قوله: (وقد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع هنا، بناء على ما سيجئ/١٦٠)
_الوجه الثاني للبطلان و الجواب عنه
الدرس 356
من قوله: (ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة/١٦٠)
_إجازة المرتهن ناقلة أو كاشفة
_تأثير الإجازة بعد الرد
الدرس 357
من قوله: (ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك - كما احتمله في القواعد - بل بمطلق السقوط/١٦٢)
_هل سقوط حق المرتهن يفيد فائدة الإجازة ؟
الدرس 358
من قوله: (هذا، ولكن الإنصاف ضعف الاحتمال المذكور/١٦٤)
_رد احتمال عدم لزوم العقد بالفك و أمثاله
_هل الفك و أمثاله كاشف أم ناقل؟
الدرس 359
من قوله: (إن لازم الكشف - كما عرفت في مسألة الفضولي - لزوم العقد/١٦٥)
_ ثمرة القول بكاشفية الفك
_وجوب الفك و عدمه على الراهن فيما لو باع
الدرس 360
🔸مسألة بيع العبد الجاني عمدا
ص١٦٧
الدرس 361
من قوله: (وكيف كان، فقد حكي عن الشيخ في الخلاف البطلان/١٦٩)
الدرس 362
🔸مسألة بيع العبد الجاني خطأ
ص١٧٢
الدرس 363
من قوله: (لكن ظاهر العلامة في غير هذا المقام وغيره هو أن البيع بنفسه التزام بالفداء/١٧٤)
🔹الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم
_الاستدلال بالنبوي الناهي عن بيع الغرر
_البحث عن الغرر
الدرس 364
من قوله: (وربما يقال: إن المنساق من الغرر المنهي عنه/١٧٨)
_كلام صاحب الجواهر رحمه الله في تفسير الغرر، و مناقشته
_كلام الشهيد أعلى الله مقامه حول الغرر
الدرس 365
من قوله: (وفي بعض كلامه تأمل، ككلامه الآخر في شرح الإرشاد/١٨١)
_كلام الشهيد أعلى الله مقامه في شرح الإرشاد في ملاك الغرر و نقده
_كلام الصدوق رحمه الله في بعض مصاديق البيع الغرري و مناقشته
_إشكال كون النبوي أخص من المدعى
الدرس 366
من قوله: (ثم إنه ربما يستدل على هذا الشرط بوجوه أخر: منها: ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله/١٨٣)
_الاستدلال بنبوي لاتبع ماليس عندك
الدرس 367
من قوله: (ومنها: أن لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين العوضين إلى صاحبه/١٨٥)
_وجوه أخر لاشتراط القدرة على التسليم
الدرس 368
من قوله: (ومنها: أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه، ولا يتم إلا بالتسليم/١٨٥)
_هل القدرة شرط أم العجز مانع ؟
_نقد كلام الجواهر
الدرس 369
_كلام المحقق الإصفهاني رحمه الله في المانع
الدرس 370
من قوله: (ثم إن العبرة في الشرط المذكور إنما هو في زمان استحقاق التسليم/١٨٧)
_المعتبر هو القدرة وقت استحقاق التسليم
_موارد عدم اعتبار القدرة
الدرس 371
من قوله: (اللهم إلا أن يقال: إن المنفي في النبوي هو كل معاملة تكون بحسب العرف غررا/١٨٩)
الدرس 372
من قوله: (ومنه يعلم أيضا: أنه لو لم يقدر أحدهما على التحصيل/١٩١)
_حكم البيع مع تعذر التسليم إلى مدة
_ماهية هذا الشرط
الدرس 373
_مسألة: بيع الآبق منفردا
ص١٩٥
الدرس 374
من قوله: (وأما الضال والمجحود والمغصوب ونحوها مما لا يقدر على تسليمه/١٩٨)
_بيع الضال و نحوه
الدرس 375
_مسألة: بيع الآبق منضما
ص ٢٠١
الدرس 376
من قوله: (ولو تلف قبل اليأس، ففي ذهابه على المشتري إشكال/٢٠٤)
🔹الرابع من شروط العوضين: العلم بالثمن و المثمن
الدرس 377
من قوله: (لكن التأويل فيها متعين لمنافاة ظاهرها لصحة البيع وفساده/٢٠٨)
_تأويل صحيحة رفاعة
الدرس 378
من قوله: (وقوله: " إن كان قيمتها أكثر فعليك أن ترد ما نقص " إما أن يراد به لزوم ذلك/٢٠٨)
_العلم بالمثمن
_صحيحة الحلبي
الدرس 379
من قوله: (والإيراد على دلالة الصحيحة بالإجمال، أو باشتمالها على خلاف المشهور/٢١١)
الدرس 380
من قوله: (وفي الصحيح عن ابن محبوب، عن زرعة، عن سماعة/٢١٢)
_صحيحة سماعة و روايات أخر تدل على المطلوب
_هل الملاك الغرر الشخصي أو النوعي ؟
الدرس 381
من قوله: (ويحتمل غير بعيد حمل الاطلاقات سيما الأخبار على المورد الغالب/٢١٤)
_مستثنيات المكيل و الموزون
الدرس 382
_مسألة: في التقدير بغير المتعارف
ص٢١٩
الدرس 383
من قوله: (فالذي ينبغي أن يقال: إن الكلام تارة في كفاية كل من التقديرين/٢٢٠)
_تفصيل الشيخ رحمه الله في المسألة
_الصورة الأولى
الدرس 384
من قوله: (واستدلاله الثاني يدل على عدم اختصاص الحكم بصورة التعذر/٢٢١)
_مناقشة تقييد العلامة رحمه الله
الدرس 385
من قوله: (وأما لو كان التفاوت مما لا يتسامح فيه، فالظاهر أيضا الجواز مع/٢٢٢)
_الصورة الثانية و الثالثة
الدرس 386
من قوله: (ثم إنه قد علم مما ذكرنا: أنه لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم/٢٢٤)
_التقدير بغير العد في المعدود
الدرس 387
من قوله: (بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا/٢٢٥)
_المناط في تعيين المكيل و الموزون
_رد كلام صاحب الجواهر رحمه الله
الدرس 388
من قوله: (وأما ثانيا، فلأن ما يقطع به بعد التتبع في كلماتهم هنا، وفي باب الربا/٢٢٧)
الدرس 389
من قوله: (اللهم إلا أن يقال: إنه لم يعلم أن ما تعارف كيله أو وزنه في عرف الأئمة/٢٣٠)
_مناقشة كلام المشهور
الدرس 390
من قوله: (أقول: ليس الكلام في مفهوم المكيل والموزون، بل الكلام فيما هو المعتبر في تحقق هذا المفهوم/٢٣٢)
_نقد كلام المحقق الكركي و السيد العاملي و صاحب الجواهر في توجيه قول المشهور
الدرس 391
من قوله: (وأما ما استشهد به للرجوع إلى العرف العام من قوله عليه السلام/٢٣٤)
من قوله: (نعم، اختلفوا - فيما إذا كان البلاد مختلفة - في أن لكل بلد حكم نفسه/٢٣٥)
_بعض فروع المسألة
الدرس 393
_مسألة: في كفاية إخبار البائع بمقدار المبيع
ص ٢٤٠
الدرس 394
من قوله: (وفي باب الصرف من القواعد: بأنه لو تبين المبيع على خلاف ما أخبر البائع/٢٤٢)
_ماهية الخيار الجاري عند تبين الخلاف
_مناقشة كلام كاشف الغطاء رحمه الله
الدرس 395
من قوله: (وكيف كان، فلا إشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف وإنما الإشكال/٢٤٣)
الدرس 396
_مسألة: في جواز بيع الأقمشة و الأراضي بالمشاهدة
ص ٢٤٥
_مسألة: في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
_الصورة الأولى: بيع الكسر المشاع
الدرس 397
من قوله: (هذا، ولكن قال في التذكرة: والأقرب أنه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين/٢٤٨)
_الصورة الثانية: بيع الفرد المردد 10:52
الدرس 398
من قوله: (ولذا رد في الإيضاح حمل الصاع من الصبرة على الكلي برجوعه إلى عدم تعيين المبيع/٢٥١)
_حكم الصورة الثانية
الدرس 399
من قوله: (فرع: على المشهور من المنع، لو اتفقا على أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع/٢٥٣)
_فرع: في الاختلاف بين وقوع البيع على الكسر المشاع أو الفرد المردد
_الصورة الثالثة: بيع الكلي في المعين
الدرس 400
من قوله: (لكن يظهر مما عن الإيضاح وجود الخلاف في صحة بيع الكلي وأن منشأ القول/٢٥٥)
_كلام الفخر و صاحب الجواهر في بطلان بيع الكلي في المعين، و مناقشته
_مسألة: لو باع صاعا من صبرة
الدرس 401
من قوله: (ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور/٢٥٩)
_ثمرة البحث
_صور الإقباض
الدرس 405
من قوله: (هذا كله مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في أنهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة/٢٦١)
_وجه الحمل على الإشاعة في مسألة الأرطال المستثناة
_الفوارق المحتملة و مناقشتها
من قوله: (ومثله في الضعف - لو لم يكن عينه - ما في مفتاح الكرامة من الفرق/٢٦٣)
_الفارق الرابع و رده
الدرس 404
من قوله: (ويمكن أن يقال: إن بناء المشهور في مسألة استثناء الأرطال/٢٦٥)
_كلام الشيخ رحمه الله في الفارق بين المسألتين
الدرس 405
من قوله: (وإن كان بناؤهم على الإشاعة من أول الأمر أمكن أن يكون الوجه في ذلك/٢٦٦)
الدرس 406
من قوله: (قال في الروضة - تبعا للمحكي عن حواشي الشهيد -: إن أقسام بيع الصبرة عشرة/٢٦٧)
_أقسام بيع الصبرة
الدرس 407
_مسألة: في بيع العين الغائبة اعتمادا على الرؤية السابقة
ص ٢٧١
الدرس 408
_فرعان:
الأول: لو اختلفا في التغير فادعاه المشتري
ص٢٧٤
الدرس 409
من قوله: (فعلى الأول: يرجع النزاع في التغير وعدمه إلى النزاع في اشتراط خلاف هذا الوصف/٢٧٦)
_تفصيل الكلام في التمسك باليد لتقدم قول المشتري
_كلام الشيخ رحمه الله في الأصول الجارية في المسألة
الدرس 410
من قوله: (ودعوى: معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على العين المقيدة بالوصف المفقود ليثبت الجواز/٢٧٧)
_الجواب عن التمسك بأصالة اللزوم لتقدم قول البائع
الدرس 411
من قوله: (وبما ذكرنا يظهر حال التمسك بالعمومات المقتضية للزوم العقد/٢٧٩)
_الجواب عن التمسك بالعمومات لإثبات اللزوم و تقدم قول البائع
الدرس 412
من قوله: (نعم ما في المبسوط والسرائر والدروس: من أصالة بقاء يد المشتري على الثمن/٢٨١)
_عدم صحة التمسك بأصالة بقاء اليد لتقدم قول المشتري
_التمسك بأصالة عدم التغير لتقدم قول البائع و مناقشته 16:00
الدرس 413
من قوله: (وأما دعوى ورود أصالة عدم تغير المبيع على الأصول المذكورة/٢٨١)
_الفرع الثاني: لو اتفقا في التغير و اختلفا في تقدمه على العقد أو تاخره عنه 30:30
الدرس 414
من قوله: (وحيث إن مرجع الأصلين إلى أصالة عدم وقوع البيع حال السمن/٢٨٣)
الدرس 415
من قوله: (كما أن أصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفيه/٢٨٣)
_فرع: لو شك في كون التلف قبل البيع أم بعده 16:54
الدرس 416
من قوله: (وقد يتوهم جريان أصالة صحة البيع هنا/٢٨٤)
_التمسك بأصالة صحة البيع لتقديم قول البائع، و الجواب عنه
_مجرى أصالة الصحة
الدرس 417
من قوله: (نعم، لو تحققت قابلية التأثير عقلا وتحقق الإنشاء الحقيقي عرفا/٢٨٥)
🔹مسألة في اشتراط اختبار الطعم واللون والرائحة 08:18
الدرس 418
من قوله: (ويضعفه: أن المقصود من الاختبار رفع الغرر، فإذا فرض رفعه بالوصف/٢٨٨)
الدرس 419
من قوله: (قال في المقنعة: كل شئ من المطعومات والمشمومات يمكن للإنسان/٢٨٩)
_كلمات بعض القدماء في المسألة
الدرس 420
من قوله: (فلا يكفي ذكر الأوصاف، فضلا عن الاستغناء عنها بأصالة السلامة/٢٩٢)
_توجيه الشيخ رحمه الله لكلمات هؤلاء الفقهاء القدماء رحمهم الله
الدرس 421
من قوله: (ويمكن أن يقال - بعد منع جريان أصالة السلامة في الأعيان/٢٩٣)
_تفصيل الشيخ رحمه الله في أوصاف الصحة
_النقاش في أصالة السلامة
الدرس 422
من قوله: (ولكن الإنصاف أن مطلق العيب إذا التفت إليه/٢٩٤)
_المناقشة في التفصيل المذكور
الدرس 423
🔹مسألة في شراء ما يفسده الاختبار
ص ٢٩٣
_صور تبين فساد المبيع
الدرس 424
من قوله: (وإن كان تبين الفساد بعد الكسر، ففي الأول يتعين الأرش خاصة/٢٩٦)
_في صورة عدم المالية هل يبطل البيع من رأسه أو من حين تبين الفساد؟ 10:55
_قول الشهيد والمناقشة فيه
_التوجيه لقول الشهيد رحمه الله
_احتمال آخر في المسألة
الدرس 425
من قوله: (بل يمكن أن يقال بعدم الانفساخ، فيجوز له الإمضاء فيكون المكسور ملكا له/٢٩٨)
_مناقشة التوجيه المذكور
الدرس 426
من قوله: (ولو سلم فهو كالأرمد يعمى بعد الاشتراء والمريض يموت/٢٩٨)
_ثمرة الخلاف في المسألة 12:54
الدرس 427
من قوله: (وأما مؤونة نقله من موضع الكسر لو وجب تفريغه منه/٣٠٠)
_حكم البيع مع تبري البائع من العيوب وتبين فساد المبيع وعدم ماليته 13:30
_توضيح كلام صاحب الجواهر رحمه الله في توجيه الصحة
الدرس 428
من قوله: (ثم إن المحكي في الدروس عن الشيخ وأتباعه: أنه لو تبرأ البائع/٣٠٠)
الدرس 429
من قوله: (نعم، لو لم يشترط استحق الرجوع بالأرش المستوعب/٣٠١)
_نقد كلام الجواهر
الدرس 430
من قوله: (مضافا إلى أن الأرش المستوعب للثمن لا يخلو تصوره عن إشكال/٣٠٢)
الدرس 431
من قوله: (ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب/٣٠٤)
_فرع في حكم شراء المسك في فأره 13:36
الدرس 432
🔹مسألة بيع المجهول منضما إلى المعلوم
ص ٣٠٧
_الأخبار المجوزة
الدرس 433
من قوله: (وعليها تحمل صحيحة العيص بن القاسم/٣١٠)
_الجواب عن الاستدلال بالأخبار للجواز
الدرس 434
من قوله: (وظاهر الأخيرين - كموثقة سماعة - أن الضميمة المعلومة إنما تنفع/٣١١)
الدرس 435
من قوله: (بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم، وأصله من العلامة/٣١٣)
_المراد من "التابع والمقصود" في تفصيل العلامة رحمه الله
_إشكال المحقق الكركي رحمه الله على التفسير المذكور
الدرس 436
من قوله: (وهو الظاهر من الشهيدين - في اللمعة والروضة - حيث اشترطا/٣١٦)
_المحتملات في التابع
الدرس 437
من قوله: (ويحتمل أن يكون مرادهم: التابع بحسب قصد المتبايعين/٣١٨)
_المحتمل الثالث والرابع في التابع
الدرس 438
من قوله: (ولا يخفى أنه لم توجد عبارة من عبائرهم تقبل هذا الحمل/٣١٩)
_الأوفق بالقواعد في ملاك التابع
الدرس 439
🔹مسألة الإندار للظرف فيما يوزن مع ظرفه
ص ٣٢١
_الأقوال في المسألة
الدرس 440
من قوله: (الرابع: التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز مطلقا/٣٢٢)
_تحرير المسألة - الوجه الأول
الدرس 441
من قوله: (ويمكن أن تحرر المسألة على وجه آخر، وهو/٣٢٣)
_الوجه الثاني في تحرير المسألة
_مايظهر من كلمات الفقهاء من الوجه الأول و الثاني
الدرس 442
من قوله: (ويمكن أن يستظهر هذا الوجه من عبارة الفخر - المتقدمة/٣٢٣)
الدرس 443
من قوله: (هذا، مع أنه إذا فرض كون استقرار العادة على إندار مقدار معين/٤٢٤)
الدرس 444
من قوله: (وهذا الكلام وإن كان مؤيدا لما استقربناه في تحرير المسألة، إلا أن/٣٢٦)
_أخبار المسألة 14:45
_موثقة حنان
الدرس 445
من قوله: (أقول: المفروض في السؤال هو التراضي، لأن الحاسب هو البائع/٣٢٧)
_رد استظهار صاحب الجواهر من الموثقة
الدرس 446
من قوله: (فحينئذ لا يعارضها ما دل على صحة ذلك مع التراضي/٣٢٨)
_الرواية الثانية و الثالثة
_محتملات الفقرة الأولى من الجواب في الموثقة
الدرس 447
من قوله: (فيكون معنى الرواية: أنه إذا كان الذي يحسب لكم/٣٢٩)
_معنى الموثقة على الاحتمال الثالث
_مقتضى القواعد في اشتراط الإندار بالتراضي
الدرس 448
من قوله: (وأما مع العلم بالزيادة أو النقيصة، فإن كان هنا عادة تقتضيه/٣٣٠)
الدرس 449
من قوله: (هذا كله مع قطع النظر عن النصوص، وأما مع ملاحظتها/٣٣٠)
_مقتضى موثقة حنان في الإندار
_بعض فروع المسألة
الدرس 450
🔹مسألة بيع المظروف مع ظرفه
ص ٣٣٣
الدرس 451
من قوله: (الثانية: أن يبيعه مع ظرفه بكذا على أن كل رطل من المظروف بكذا/٣٣٥)
🔷 آداب التجارة 24:03
ص ٣٣٧
_وجوب التفقه في مسائل التجارة
الدرس 452
من قوله: (ويمكن توجيه كلامهم بإرادة التفقه الكامل ليطلع على مسائل الربا/٢٤١)
_الجمع بين أدلة طلب العلم و التفقه في الدين و أدلة طلب الرزق و الاكتساب
الدرس 453
من قوله: (ثم إنه لا إشكال في أن كلا من طلب العلم وطلب الرزق/٣٤٧)
_وجه الجمع بين الطائفتين
🔹مسألة تلقي الركبان 24:52
الدرس 454
من قوله: (وعن ظاهر المنتهى: الاتفاق على خلافه، فتكون الرواية/٣٥١)
الدرس 455
من قوله: (ثم إنه لا فرق بين أخذ المتلقي بصيغة البيع أو الصلح أو غيرهما/٣٥٣)
🔹مسألة النجش 21:46
الدرس 456
🔹مسألة في جواز أخذ الوسيط من المال الذي دفع اليه ليصرفه في قبيل هو منهم
ص ٣٥٧
الدرس 457
🔹مسألة الاحتكار
ص ٣٦٣
الدرس 458
من قوله: (الثالث: مقتضى ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة/٣٧١)
🔹خاتمة في آداب التجارة
ص ٣٧٥ 25:35
الدرس 459
من قوله: (وعن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه كان أمير المؤمنين عليه السلام/٣٧٦)
⚫️ نهاية الجزء الرابع
وقد تم بحث البيع ولله الحمد
وعلى نبينا وآله وعلى جميع أنبيائه الصلاة والسلام، بعد الحمد لله الملك العلام، على ما أنعم علينا بالنعم الجسام التي من أعظمها الاشتغال بمطالعة وكتابة كلمات أوليائه الكرام التي هي مصابيح الظلام للخاص والعام.
نسأل الله تعالى تمام التوفيق و كمال العافية